Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل (في الأسئار) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (1) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول (3)، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
(باب النجاسات) فصل (في النجاسات) النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل <div>____________________
<div class="explanation"> * الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه. (الشيرازي).
(1) على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).
(2) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(3) قوي. (الحكيم).</div>
Shafi 119
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010