Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
144 (مسألة 11): المتخلف (1) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
145 (مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
146 (مسألة 13): لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2)، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
147 (مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين (1).
والتعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية، وكراهة استعمال كل ماء قد استعمله الغير، لاحتمال وجود المرض المعدي فيه، وهذه إحدى مزايا الشريعة الإسلامية وقداسة أحكامها. (كاشف الغطاء).
(1) من الغسلة المطهرة. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان عاليا أو دافعا، وإلا فما دام يصدق اتصاله بالزائل النجس عن المحل كان متنجسا ولو حين زواله، لا مطلقا. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(3) لا سيما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى، بل فيه لا يترك. (آل ياسين).</div>
Shafi 107