266

Cuqud Zabarjad

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

Editsa

سلمان القضاة

Mai Buga Littafi

دار الجيل

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

٣٢٧ - حديث: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها".
قال الكرماني: فإن قلت: القياس التثنية في صحافها، قلت: الضمير عائد إلى الفضة ويلزم منه حكم الذهب بطريق الأولى كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) [التوبة: ٣٤] وقوله: ما نالهم في الدنيا أي الكفار والممات يدل عليه.
٣٢٨ - حديث: "أنّ رجلًا حضره الموت فأوصى أهله إذا أنا متّ فاجمعوا حطبًا ثم أوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلص إلى عظمي".
قال أبو البقاء: قوله: خلص بغير تاء يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد الأكل لدلالة الفعل عليه، والثاني: أنه ذكّر النار لأن تأنيثها غير حقيقي أو أراد حرق النار أو عبّر بها عن العذاب.
وقوله: (قال: فلِمَ فعلت؟ قال: خشيتك)، قال الكرماني: خشيتك: مرفوع بأنه مبتدأ محذوف الخبر أو بالقلب، وروي بالنصب على نزع الخافض أي لخشيتك.
وقال الزركشي: روي بالنصب والجرّ، والنصب أصلي عن ابن مالك، وكأن الكسر بتقدير مِنْ كما ثبت في رواية.

1 / 331