470

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه (^١):
ما يقول السادة العلماء، أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين، في رجل نوى (^٢) زيارةَ قبور الأنبياء والصالحين (^٣)، مثل نبينا محمد ﷺ، وغيره. فهل يجوز له في سفره أن يَقْصُر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
وقد رُوِيَ عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من حجَّ ولم [ق ١١٩] يَزُرْني فقد جفاني»، «ومن زارني بعد موتي (^٤) كمن زارني في حياتي». وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنَّه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
أفتونا مأجورين (^٥).

(^١) «وهذا ... عنه» ليست في «ف». و(ب): «وهذه ...». وقد نُقِلت هذه الفتوى وما بعدها من هنا في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ١٨٣ ــ ٢١٣). ومنها نسخة خطية في المكتبة المحمودية برقم (٢٧٧٥) ضمن مجموع، وسنقابل النص بها ونرمز لها بـ (م).
(^٢) (ف، ك): «نوى السفر إلى».
(^٣) (م): «أئمة الدين ﵃ أجمعين ... زيارة قبر نبيّ من الأنبياء ...».
(^٤) (ب): «موتى كان ...». (م): «موتي فكأنما ...».
(^٥) (ف، ك): زيادة: «رحمكم الله».

1 / 400