462

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلِف بالطلاق (^١).
- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (^٢).
- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (^٣).
وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:
قاعدة كبيرة (^٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.
وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.
وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (^٥) بين التكفير والتحليل».
وقاعدة سماها «اللمعة» (^٦).

(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨).
(^٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩).
(^٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١).
(^٤) ليست في (ب).
(^٥) الأصل و(ب): «التفضيل».
(^٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له ﵀ قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).

1 / 392