460

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (^١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (^٢) اليمين (^٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (^٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (^٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (^٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (^٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (^٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (^٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (^١٠).

(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).
(^٢) (ب): «بوطئ» خطأ.
(^٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(^٤) (ك): «الرد».
(^٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).
(^٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).
(^٧) (ك): «بالعصر».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٩) سقطت من (ب).
(^١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).

1 / 390