144

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقاعدة في الإجماع، وأنه ثلاثة أقسام (^١).
وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء.
وقاعدة فيما يُظَنّ من تعارض النصّ والإجماع (^٢).
وقواعد (^٣) فقهية في مسائل من النذور والأيمان (^٤).
ونكاح الشِّغار، وما يستقرُّ به المهر، ونحو ذلك= مجلد.
وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهن، وهل يفتقر إلى محلِّل؟ مجلد.
وقواعد في المائعات والمياه (^٥) وأحكامها (^٦).
وفي الميتة إذا وقعت في المائعات (^٧).
والكلام على حديث القلتين، وما يتعلق بذلك= شيء كثير.
وقواعد في الوقف، وشروط الواقفين، وما يعتبر منها، وفي إبداله بأجود منه، وفي بيعه عند تعذُّر الانتفاعِ ونحو ذلك، أكثر من مجلد (^٨).

(^١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٥).
(^٢) ابن رشيق (ص ٣٠٦).
(^٣) (ب، ق): «وقاعدة».
(^٤) عند ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: الأيمان)».
(^٥) ساقط من (ب، ق).
(^٦) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو ستين ورقة».
(^٧) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو عشرين ورقة».
(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٧).

1 / 74