133

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقاعدة في الشُّكر والرِّضا.
وقاعدة في أنَّ كلَّ آيةٍ يحتجُّ بها مبتدع، ففيها (^١) دليل على فساد قوله.
وقاعدةٌ في أنَّ كلَّ دليل عقليّ يحتجّ به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله (^٢).
وقاعدة في الخلوات، وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه، والفرق بين الخَلوة الشرعية والبدعية (^٣).
وقاعدة في الفقراء والصوفية، أيُّهم أفضل؟ (^٤).
وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر، أيُّهم (^٥) أفضل؟ (^٦).
وقاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم (^٧).

(^١) (ق): «منها».
(^٢) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص ٢٩٨): «مائة ورقة». وفي «مجموع الفتاوى»: (٦/ ٢٨٨ - ٣٣٨): «فصل: فيه قاعدة شريفة، وهي: أن جميع ما يحتجّ به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». فلعله يكون هذا.
(^٣) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨).
(^٤) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨). وطبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٥ - ٢٤).
(^٥) بقية النسخ: «أيهما».
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣١١). وهو في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ١٢٢ - ١٣٢). وجواب آخر في: (١١/ ١١٩ - ١٢١).
(^٧) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٣٧ - ٧٠).

1 / 63