295

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Nau'ikan

وأنا أقول: هو إما أن يقول أن السنة غير ناسخة فقد تقدم بيان الرد في ذ لك، وإما أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين فيما ذكرناه وإنا كان يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة فجوابه أنه كان يلزم ما ذكره لو بين ... معلوم في الآية في تبيين السبيل فإما مع الإطلاق فنسخ ليس.....

المسألة السادسة: هل يجوز نسخ القرآن الكريم باخبار الأحاد

ذهب الإمام الناطق بالحق والإمام المنصور بالله عليهما السلام إلى أنه لا يجوز وهو مذهب المتكلمين وهو المختار عندي وذهب أهل الظاهر إلى جوازه.

قال أبو حامد رحمه الله: يجوز نسخ القرآن باخبار الآحاد في وقت النبي صلى الله عليه وآله، ولا يجوز في غير زمنه، والدليل على أنه لا يجوز النسخ بخبر الواحد ...... الآية من القرآن الكريم لكنا قد رجعنا عن المعلوم إلى المظنون وهو لا يجوز وكون القرآن معلوما لا يحتاج إلى إقامة دليل وكون الخبر الأحادي مظنونا كذلك أيضا.

وأما أنه لا يجوز أن يرجع من المعلوم إلى المظنون فالوجه فيه إجماع الصحابة يوضح ذلك أن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس وقد روت أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعهد لها بالنفقة، وقال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر إي منهم حديثه ولا رد كلامه.

إن قيل: ما أنكرتم أن يكون قال ذلك من حيث أفهم فاطمة بنت قيس في قولها لا من حيث كان الخبر من أخبار الآحاد.

قلت: إنه قد رد حديثها من حيث أنه معارض للقرآن الكريم وعلل ذلك وكونها متهمة فهو موجود في كل خبر أحادي غالبا، ولهذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يتقوى باليمين من الراوي بحديث إذا كان أحاديا.

إن قيل: أن الحديث الذي رويتموه عن عمر إذا لم يقدح في جواز التخصيص به لم يقدح في جواز النسخ؟

قلت: إن عمر قد كفانا ذلك لقوله: إنا لا نترك كما روينا ،والتتخصيص لا سميا الأخذ به تاركا.

Shafi 55