وأما الوجه في أنه لايجب القضاء فهو أن القضاء فرع على الوجوب فاذا لم يجب لم يجب الفضاء كما لو نريد أن يصوم في الليل أو نذرة المره أن تصوم أيام حيضها.
المسئله الثانيه: إذا انذر أن يصوم يوما معتنا فإنه لا يبدله ولايوخره ويكون إذ...ص88
أما الوجه فإنه لايقدمه فهو أنه عباده لها وقت معين فلا يجوز فعلها قبل دخول وقتها كلصلوات الخمس وصوم رمضان والحج وأما أنه إذا تاخر فليس بادن فهو أنه قد ثبت أنه واجب وأنه موقت فاتخيره يخرجه عن وجوبه أو عن باقيه كما ذكرت الإشاره اليه ايضا.
المسئله الثالثه: أنه إذا أنذر أن يصوم أويصلي في مكان يعنيه فإنه يصوم ويصلي في أي مكان والوجه عندي في ذالك مارويناه من طريق بن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] قال لرجل وقد قال له يارسول الله اني نذرة إن فتح الله عليك مكه أن اصلي في بيت المقدس صل هاهنا.
وفي بعض الروايات أته قال والذي بعث محمد بالحق لوصليت هاهنا لأجرا عندك في بيت المقدس .
ثم إني اقول لايغيض الموضع دون موضع بهذه العبادة كصيام رمضان والان هذه بقعه لاتخص نهذه العباده فلايكون من شرط أداءها خلاف الحج الى بيت الله الحرام والتوجه لصلاة الى البيت المكرم هذه مسائل أجبت ذكرها هنا قال فوضعما كتب الفقه.
فصل: فيقوله تعالى {لم يكن شيى مذكورا} الشيى هو ما يصح العلم به والخبر عنه وهل المعدوم شي أم لا نعم يصح أن يسمى شي بمعنى أنه يصح أن يعلم ويخبر عنه فاما ما اراده المتكلمون فلا يصح.
Shafi 146