98

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ. ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه. باب إخراج الزكاة يجب (٢) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ. وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما. والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه، ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ. ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه. باب أهل الزكاة وهم ثمانية: فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته. ومسكينٌ: يجد (٣) نصفها أو أكثرها (٤)، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع

(١) في (ب): "وثَمَرٍ". (٢) في (ب): "تجب". (٣) قوله "يجد" ليس في (ج). (٤) في (أ): "أكثر".

1 / 103