87

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

كِتابُ الجَنَائِز يُسن الإستعدادُ للموت، وعيادةُ مريضٍ، وتذكيرُه التوبةَ، والوصيةَ. وإذا نُزل به تعاهد بلَّ حلقه بماءٍ أو شراب، وندَّى شَفتَيْه، ولقَّنه لا إله إلا الله مرةً ولا يُزاد على ثلاثٍ إنْ لم يتكلم، ويقرأ عنده يس، ويُوجَّهُ للقِبلة. وإذا مَاتَ سُنَّ تَغمِيضُه، وشدُّ لَحييه، وتليينُ مفاصله، وخلعُ ثيابه، ووضعُه على سريرِ غَسله مُوجَّهًا مستورًا بثوبٍ، ووضعُ حديدةٍ على بطنهِ، وإسراعُ تجهيزه، وإنفاذُ وصيته؛ ويجب في قضاء دَيْنه. فصلٌ [في غسل الميت] وغسلُ الميتِ وتكفينهُ والصلاةُ عليه وحملهُ ودفنهُ: فرضُ كفايةٍ. وَأَوْلى الناسِ بغسله وصيُّه، ثم أبوه، ثم جدُّه، ثم الأقربُ فالأقربُ، وبأنثى وصيتُها، ثم أمُها، ثم جَدتُها، ثم القربى فالقربى، ولكلٍّ مِنَ الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيِّدٌ مع أَمَتِهِ، ولرجلٍ وامرأةٍ غَسْلُ مَنْ دون سبعِ سنين، ومَنْ لم يحضره مَنْ له تغسيله يُمِّم. وإذا أخذ في غسله سَتَرَ عورته، وجرَّده وسَتَرَه عن العيون، ثم يرفع رأسه برفقٍ إلى قُرب جُلوسه، ويَعصِرُ بَطنه برفقٍ، ويكون ثَمَّ بَخورٌ (١)، ويُكثر

(١) قوله: "ويكون ثَم بخور" ليس في (أ).

1 / 92