223

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

كِتابُ الحُدود (١) لا يُقيمه إلا إمامٌ (٢) أو نائبُه، على مكلَّفٍ مُلتزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم. ولا يُقامُ في مسجدٍ. ويُضْربُ الرَّجلُ في الحد قائمًا، بسَوْط لا خَلِقٍ ولا جَديدٍ، بلا مَدٍّ ولا ربطٍ ولا تجريد، ولا مُبالغةٍ في الضَرب، ويُفرَّق على بَدَنِه، ويُتَّقَى الرَّأسُ والفَرْجُ والمَقَاتِل. وكذا المرأةُ لكن جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمْسَكُ يداها. وأَشَدُّ جَلْدٍ في زنىً، فقذفٍ، فشُرْبٍ، فَتعزيرٍ. ولا يُحْفرُ لِرجْمٍ، ولا يَضْمن مُقِيمُه إن لم يَتَعَدَّ. فَصلٌ [في حد الزنى] يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] (٣) في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.

(١) الحدود جمع حد، وهو لغةً: المنع. وحدود الله محارمه. وشرعًا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. (٢) في (ب): "الإمام". (٣) ما بين المعقوفتين من (ب)، وليس في بقية النسخ.

1 / 228