217

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

فصْلٌ مَنْ أُخِذَ بغيره في النفسِ أُخِذَ بهِ فيما دونَها، فَتُؤْخذُ العَينُ، والأنفُ، والأُذنُ، والسِّنُّ، والجِفنُ، والشَّفةُ، واليدُ، والرِّجْلُ والأصْبعُ، والأنْملة، والذَّكرُ والخصية والألْيةُ بِمِثْلِها بِشَرْطِ أَمْنِ الحَيْف، والمماثلةِ في الاسمِ والموضِعِ والصِّحةِ والكَمالِ، فلا تُؤخَذُ يَمِينٌ بِيَسارٍ ولا صَحِيحةٌ بِشلّاء، ولا عَينٌ صحيحة بقائمة. ويُقْتصُّ أيضًا مِنْ كُل جُرْحٍ ينتهي إلى عَظْمٍ كمُوضِحَة، وجُرحِ عَضُدٍ وسَاقٍ وفَخِذٍ وكَسْرِ سِنٍّ، لا هَاشِمةٍ وجائفةٍ ونحوهما. وتُقْطَعُ الجماعةُ بِواحدٍ إن لم تَتَمَيّز أَفْعَالُهم. وسِرايةُ الجِنَايةِ مَضْمُونةٌ في النفس وما دونها، بقودٍ أو ديةٍ، دون سراية القود. ولا يُقْتصُّ لِطَرَفٍ وجُرْحٍ قَبل بُرئه، ولا يُطالب بِدِيته قَبْلَه، فَإنْ فَعَلَ فَسِرَايتُه هَدَرٌ.

1 / 222