205

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظَاهَرَ، كأنتِ عليَّ حرام. ويصح مُنَجَّزًا ومُعلقًا، ومُطْلَقًا (١) ومؤقتًا. ويحرمُ قبل كفارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظَاهِرٍ منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعَوْد وهو الوطء. وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسائِه بكلمةٍ فكفارةٌ، كما لو كَرَّرَه من واحدةٍ قبل تكفير، وبكلماتٍ فلكُلِّ واحدةٍ كفارةٌ. فصلٌ وكَفّارَتُه عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب الضارة بالعمل، إن (٢) مَلَكَها أو ثَمَنَها فاضلًا عن كفايتِه وكفايةِ مَنْ يَمُونُه وما يحتاجهُ مِنْ منزلٍ، وخادمٍ، ومركوبٍ، وكسوةٍ ولو لِتَجَمُّل، وكُتبِ علمٍ، ووفاءِ دين، ورأس ماله لذلك (٣). ولا يُجزئ فيها عَمْياء ولا شلَّاء يدٍ أو رجل، أو مقطوعتها، أو مقطوعة خنصر وبنصر من يدٍ أو أصبعِ غيرهما (٤)، ولا مريض ميئوس منه، وأم ولد. فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين، ولا ينقطعُ إن تخلّله رمضان، أو فِطرٌ

(١) قوله: "مطلقًا" ساقط من (ب). (٢) في (أ): "أو". (٣) في (ب): "كذلك"، وفي (ج): "ورأس مالٍ كذلك". (٤) في (الأصل) و(ج): "غيرها"، والمثبت من (أ) وهو موافق لما في "هداية الراغب"، وغيرهما، أي: غير الخنصر والبنصر.

1 / 210