204

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

بابٌ [في الإيلاء] مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبدًا أو فَوق أربعة أشهر، أو (١) حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب (٢) الخمر، أو تهبه مالها ونحوه (٣) فمُولٍ، ولو مميزًا أو غضبان أو سكران أو مريضًا يُرجى بُرؤه، لا مجبوبًا كُلّه أو عنينًا ونحوه (٤). فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق، فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ (٥) واحدةً أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضِرارًا بلا عذر (٦)، وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه. بابٌ [في الظهار] الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبدًا أو إلى أمد (٧)؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي (٨) أو أختي من رضاع، أو

(١) قوله: "أو" ليس في (ج). (٢) في (ج): "يشرب". (٣) في (أ): "أو نحوه". (٤) في (أ): "أو نحوه". (٥) في (أ) و(ب) و(ج): "الحاكم". (٦) في (ج): "ضرر". (٧) في (ب): "مدة". (٨) في (الأصل): "كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.

1 / 209