197

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

كتاب الطَّلاق (١) يُباحُ لحاجةٍ، ويُكره مع عدمها، ويُستحبُ لضرورةٍ، ويَجب لإيلاءٍ إن لم يَفِ، ويحرم لبدعةٍ. ويَصحُّ من زوجٍ وَلوْ مُمَيزًا يعقله، وحاكمٍ على مُولٍ، لا (٢) ممن زال عقلهُ، غير سَكران آثم، ولا من مُكرهٍ ظُلمًا بعقوبةٍ له، أو لولده، أو أخذ مالي (٣) يضرُّه، أو تهديدِ قَادِرِ يَظُنُّ إيقاعه فَطَلَّقَ تبعًا لقوله. ووكيلُ زوجٍ كهو، يُطلّق واحدةً متى (٤) شَاءَ، إن لم يُعيّن له وقتٌ، وكذا امرأته إن وَكَّلَها فيه. فصلٌ سُن لمريده إيقاعُ واحدةٍ في طُهرٍ لم يصبها فيه، ثم تركها. وتحرم الثلاث إن لم يتخللَّها عقدٌ أو رجعةٌ، وإن طَلَّق مدخولًا بها في حيضٍ أو طُهرٍ وطئ فيه فبدعة، ويقع وتُسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخولٍ بها وبيّنٍ حملُها.

(١) في (ب): "هو حَلّ قيد النكاح أو بعضه" وقد أُقحمت في المتن، وهي من الشرح. (٢) في (الأصل): "ولا"، والمثبت من بقية النسخ. (٣) في (ج): "ماله". (٤) في (أ) و(ج): "ومتى".

1 / 202