188

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

فصْلٌ [في عيوب النكاح] ويثبتُ الخيارُ بنحو جَبٍّ (١) إنْ لم يبقَ مَا يمكنُ جماع به، وبِعِنَّةٍ، ويؤجَّل سنةً من تَحَاكُمِهُمَا، فإنْ وَطِىَء فيها وإلا فَلَهَا الفَسْخُ، وإن اعترفت بوَطْئِهِ فليسَ بعِنِّين، كما لو رَضِيَتْ عِنَّتَهُ. وبِرَتْقٍ، وَقَرْن، وعَفَل، وفَتْق (٢)، واستطلاق بول، ونَجْوٍ، وقُروحٍ (٣) سيَّالة بفَرْجٍ، وباسُور ونَاصُور (٤)، وجُنُون ولو ساعة، وجُذَام وبَرَص، ولَو حَدَثَ بَعْدَ عَقْدٍ أو كانَ بالآخَرِ عيبٌ مثلهُ. وَمَنْ وُجِدَ منه دليلُ رضاه سَقَطَ خِيَاره. ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلا بحاكمٍ، فقبلَ دُخُولٍ لا مَهْر، وبعدَهُ لها المُسَمَّى، ويُرْجَعُ به على غَارٍّ إن وُجد. ولا تُزوَّجُ صغيرة، أو مجنونةٌ أو أمةٌ بمعيبٍ يُرَدُّ به، وإنْ رَضِيَت كبيرةٌ

(١) الجَب: قطع الذكر كله أو بعضه. (٢) هذه العيوب مختصة بالنساء: فالرتق: أن يكون فرجُها مسدودًا لا يسلكه ذكرٌ بأصل الخِلقة. والقَرَن: لحم زائدٌ ينبت في الفرج فيسدّه. والعَفَل: ورمٌ في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق فرجُها فلا يسلك فيه ذكر. والفتق: أن ينخرق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني. (٣) في (الأصل): "ونحو قروح"، والمثبت من (أ) و(ب)، ويؤيده شرح الشيخ عثمان في "هداية الراغب" (٣/ ١٩٥) حيث قال: "ونجو: أي غائط، منها أو منه" اهـ. (٤) الباسور والناصور: داءان يكونان بالمقعدة.

1 / 193