181

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

كتَاب العِتْقِ (١) يُسَنُّ عِتقُ وكِتابةُ مَنْ لهُ كَسبٌ. ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: أَعتقتك أو حَرَّرتك ونحوه، وكنايته (٢): أنت مولاي أو لله ونحوه. وبمِلكٍ لذي رَحِم مَحْرم؛ كأبٍ وأخٍ وخالٍ. وبتمثيل برقيقه. ويَصحُ تعْلِيقُ عتقٍ بشرط، ويَعْتَقُ بوجوده، وبموْتٍ وهوَ التَّدْبِير. ومَنْ أعتق جزءًا من قِنِّه عَتَق كله، ومن مُشترك عَتَقَ نَصيبُ شَريكه إن أيْسَر بقيمته. فصْلٌ إذا بَاعَ سيدٌ قِنَّه نَفْسَه بمالٍ مُنَجَّم نَجْمَين فأكثر صَحَّ، فإذا أدَّاه عَتَقَ، وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنًّا. وتصحُّ كتابةُ أُم وَلَدِه، وبيعُ المُكاتَب، وإذا أَدَّى لمشتريه عَتَقَ، وولاؤه له

(١) العتق لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق. (٢) في (ج): "وكاتبته"!!

1 / 186