159

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

وإن غَصَبَ جَارحًا أو عَبدًا أو فَرَسًَا فصادَ به، أو غَنِمَ فلمالكه بلا أُجرة زمنه. وإن ضَرَبَ الغَصبَ دراهم، أو صاغه، أو نَسَجَ الغَزْلَ، أوقصَّر الثوبَ أو نَجَرَ الخشبَ، أوْ صَارَ الحبُّ زَرْعًا، أو البيضةُ فرخًا، أو النوى غرسًا (١) رَدّه وأَرْشَ نَقْصه، ولا شيء لغاصبٍ (٢) إن زَادَ ولا لعمله. وإن خَصَى رقيقًا رَدّه مع قِيمته، وإن قَطَعَ يَدَهُ رَذه وأَكْثَرَ الأمرين مما نَقَصَ وأرش الجناية ولا يُضمنُ نَقص سعرٍ. وإن خُلِطَ بمثله ولم يَتَميّز كزيتٍ وحنطةٍ فشريكان، وكذا لو صَبَغَ ثوبًا، ويَضْمن نَقْصَ القِيمة، وإن زادت قِيمة أحدهما فلصاحبه، ولا جَبْرَ على قلع صُبغٍ. وإن استحقت أرضٌ فقلع غرس مشترٍ وبناؤه رَجَعَ بما غرمه على بائعه، وتَصَرُّفُ غاصِبٍ فِيهِ باطِل، وَلمالكه تضمينُه وتضمينُ مَنْ صَارَ إليْهِ، ويُضْمَنُ مثليٌّ تَلِفَ (٣) بمثله وَمُتقوّم بقيمتِهِ. ويُقْبلُ قولهُ فيها وفي قدره (٤) وصفته لا عيبه ورده، وإن جَهِلَ ربُّه تصَدَّق به عنه مضمونًا. ومن فَتَحَ قَفَصًا أوْ بابًا أوْ وِكاءً أوْ رباطًا أوْ قيدًا فذهب مَا فيهِ، أو أتْلف

(١) في (ب): "غرسه". (٢) في (أ): "لغاصبه". (٣) قوله "تلف" ليس في (ب). (٤) كذا في (الأصل)، وفي (أ) و(ب): "ويُقبل قوله في قدره".

1 / 164