158

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

وتُضمنُ العاريّةُ ولو لم يُفرّط أو شَرَطَ نفْيَ ضمانها، غير كُتبِ وَقْفٍ ونحوها، وعليْه مؤنة رَدِّها. ولا يُعير مُستعيرٌ، ولا يُؤجّر، فإنْ تَلَفَتْ عند ثانٍ ضَمَّن أيهما شاء، ولا يُضَمَّنُ مُنقطعٌ أُرْكِبَ للثَوَابِ ولا ضيف ولا رديف ربِّها، أو وكيلهُ. وإن قال: أَعَرتُكَ، قال: بل أجرتني -والعَينُ تالفة- فقولُ مَالكٍ، وكذا أَجّرتُك، قال: بل أعرتني -عَقِبَ عقدٍ-، فإن مَضى مالُه أجرةً فأُجرةُ مثلٍ لماضٍ. وأعرتني أو أجّرتني أو أوْدعتنِي، قال: بل غصبتني، أو اختلفا في ردٍ فقولُ مالكٍ بيمينه. بابُ الغصْب (١) يُضمَنُ بهِ عَقارٌ كأمِّ وَلدٍ لا كلب يُقتنى ولا خَمْرُ ذميٍ، ويُردَّان، ولا جِلدُ ميتة، ولا حُرٌّ فإن حبسه، أو اسْتَعمله كُرهًا فأجرته. ويجبُ رَدُّ مغصوبٍ بزيادته ولو تَكَلّفَ أضْعَافَ قيمته، وإن نَقَصَ فعليه نَقْصُ قيمته. وإن بَنَى أو غَرَسَ مغصُوبة لزمه قلعُه وَأرشُ نقصِها وتسويتها وأُجْرتها، وإن زَرَعَها فلربّها قَبْل حَصْدِهِ، تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه، ولا أُجرة إذن.

(١) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما. وشرعًا: استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق.

1 / 163