152

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

ويلزمُهما فعلُ ما تَقَبَّلهَ أحدُهما، ومن مَرِضَ أُقيم مُقَامه بِطَلب شَريكه، والكسب بينهما، ولا تصح شركة دلالِين. الخامِسُ: شركة المفاوضة: كأن يفوِّض كلٌّ منهما للآخر كل تصرف مالِيٍّ وبدنيٍّ وإن أدخلا كسْبًا نادِرًا أوْ غرامَة فسَدَت، ولكلٍّ كسبُه وعَليهِ ضمان غصْبِهِ ونحوه. باب المسَاقاة (١) تَصَح على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل بجزءٍ منه، وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل فيه بجزءٍ منه، أو مِن ثمرَه. فإنْ فسخ مَالكٌ قبل ظهورُ ثمره فلعَاملٍ أَجرُ مثله، لا إن فَسَخَ هو. وعلى عامل ما فيهِ صَلاحٌ من حرثٍ وسقيٍ وزِبَار (٢) وتلقيحٍ وَتشميسٍ (٣) وإصلاح موضعه وطُرُق الماءِ وحصادٍ ونحوه، وعلى رَبِّ مَالٍ مَا يُصلحه كسَدِّ حائِطٍ وإجراء نهير ودولابٍ ونحوه وعليهما جذاذٌ بقدر حقيهما لا إن شُرِطَ على عَامِلٍ.

(١) المساقاة: دفع شجرٍ له ثمرٌ مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. (٢) الزبار: قطع الأغصان الرديئة من شجر العنب. (٣) في (أ): "تشمس".

1 / 157