120

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

وتُستحبُّ زيارةُ قبر النبي ﷺ وقَبْرَيْ (١) صاحبيه حتى لِنِساءٍ. فصلٌ صفةُ العُمرةِ: أن يُحرم بها من الحِلِّ، والأفضلُ مِنَ التَّنعيم، ثمَّ يطوفُ ويسعَى، ويحلقُ أو يقصِّر، وتصحُّ (٢) كلَّ وقتٍ، وتُجزئ عن عُمْرةِ الإِسلام. [أركان وواجبات الحج والعمرة] وأركان الحجِّ: إحرامٌ، ووقوفٌ بعرفة، وطوافُ إفاضةٍ، وسعيٌ. وواجباتُه: إحرامٌ من ميقاتٍ، ووقوفُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا إلى الغروب، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى نصفِ اللَّيل، وبمنىّ ليالي أيامِ التَّشريق على غير سُقاةٍ (٣) ورُعاةٍ، والرَّميُ مُرَتَّبًا، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ. والباقي سُننٌ. وأركانُ عمرةٍ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ. وواجبها: حلقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من الحِلِّ. فمَنْ ترك الإحرامَ لم ينعقدْ نُسُكُه، وركنًا غيره لم يتمَّ إلا به، وَوَاجبًا -ولو عمدًا- فَدَمٌ، ونُسُكُه صَحِيحٌ، وسُنةً فلَا شيءَ عليهِ.

(١) في (الأصل) و(أ) و(ج): "قبر"، والمثبت من (ب). (٢) في (أ): "يصح". (٣) في (أ): "سُعاة".

1 / 125