103

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Bincike

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

إِحْلِيلِه (١) شَيئًا أو أصبحَ وفي فمه طعامٌ فلَفَظَهُ، ولا إنِ اغتسل أو تَمضمض أوِ استنشق فدخل الماءُ حَلْقه، ولو بالغَ أو زاد على ثلاثٍ. وإنْ أَكَلَ ونحوه شاكًَّا في طلوع فجرٍ صَحَّ صومُه لا في غروب شمسٍ، وإنِ اعتقده ليلًا فبانَ نهارًا قضى. فصلٌ ومَنْ جامع في نهار رمضان، ولو في يومٍ لزمه إمساكه، أو دُبُر (٢) فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإنْ كان دون الفرج فأنزل، أو عُذِرت (٣) المرأة فالقضاء فقط كمسافرٍ جامعَ في صومه. وإنْ جامع في يومين فكفارتان، وإنْ أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفَّر للأول، ومَنْ جامعَ ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافر ونحوه لم تسقط، ولا كفارةَ بغير الجماع في نهار رمضان. وهي: عتق رقبة [مؤمنة] (٤)، فإنْ لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فإنْ لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن عجزَ سقطتْ.

(١) الإحليل: قناة الذَّكَرِ. (٢) يعني: سواء كان جماع الزوجة من القُبُل أو من الدُّبُر فالحكم واحد. (٣) أي: كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه. (٤) زيادة من (ب).

1 / 108