Garkuwan Masu Neman Ilimi

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
98

Garkuwan Masu Neman Ilimi

عمدة السالك وعدة الناسك

Bincike

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Mai Buga Littafi

الشؤون الدينية -قطر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1391 AH

Inda aka buga

قطر

وعشرينَ بالتقويمِ والنِّسبةِ. وإنْ كانتْ كلها صغارًا دونَ سنِّ الفرضِ أخذَ منها صغيرةً، ويجتهدُ بحيثُ لا يُسوِّي بينَ القليلِ والكثيرِ، ففصيلُ ستٍّ وثلاثينَ يكونُ خيرًا منْ فصيلِ خمسٍ وعشرينَ، وإنْ كانتْ كبارًا وصغارًا لزمهُ كبيرةٌ، وهوَ سنُّ الفرضِ المتقدمِ. وإنْ كانتْ معيبةً أخذَ الأوسطَ في العيبِ، وإنْ كانتْ أنواعًا كضأنٍ ومعزٍ أخذَ منْ أيِّ نوعٍ شاءَ بالقسطِ، فيقالُ: لوْ كانتْ كلُّها ضأنًا كمْ تساوي واحدةٌ منها ... إلى آخرِ ما تقدمَ. ولا تُؤخذُ الحاملُ، ولا التي ولدتْ، ولا الفحلُ، ولا الخيارُ، ولا المسمَّنةُ للأكلِ، إلا أنْ يرضى المالكُ. [الخليطان والنِّصابُ المشترك]: ولوْ كانَ بينَ نفسينِ منْ أهلِ الزكاةِ نصابٌ مشتركٌ منَ الماشيةِ أوْ غيرها مثلَ أنْ ورثاهُ، أو غيرَ مشتركٍ بلْ لكلٍّ منهما عشرونَ شاةً مثلًا مميزةً، إلا أنهما اشتركا في المُراحِ والمسْرَح والمرعى والمشْرَبِ وموضعِ الحلبِ والفحلِ والراعي، وفي غيرها -منَ الناطورِ والجَرين والدكان ومكانِ الحفظِ- زكّيا زكاةَ الرجلِ الواحدِ. ٢ - باب زكاة النباتِ لا تجبُ الزكاةُ في الزرعِ إلا فيما يُقتاتُ منْ جنسِ ما يستنبتهُ الآدميونَ وييبسُ ويُدّخرُ، كحنطةٍ وشعيرٍ وذرةٍ وأرزٍ وعدسٍ وحمصٍ وباقلا وجُلبانٍ وعَلَسٍ، ولا تجبُ

1 / 103