Garkuwan Masu Neman Ilimi

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
20

Garkuwan Masu Neman Ilimi

عمدة السالك وعدة الناسك

Bincike

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Mai Buga Littafi

الشؤون الدينية -قطر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1391 AH

Inda aka buga

قطر

الظهر، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى. الثاني: أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار، ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف، ومستعمل -وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه-. الثالث: العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله. ويكون عن الأحداث كلها. ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر. وللعجز أسباب: [أسباب العجز المبيح للتيمم]: أحدها: فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، وإن توهم وجوده وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، بل ينادي: من معه ماء ولو بالثمن. ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، وإلا تردد إلى حد الغوث -وهو:

1 / 25