Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
........................................................................ ...........
أقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلا لنفي الخلاف؛ لأنه لا يمكن أن يكون "قاضي خان" إنما لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه ترجح عنده الدخول فالقول المقابل لضعفه عنده/ (¬1) بمنزلة العدم.
ورأيت "للمصنف" رسالة معتبرة ذكر/ (¬2) فيها نقولا كثيرة، ثم قال: والحاصل أن "الخصاف" (¬3) أدخل ولد البنت في الوقف سواء ذكر بلفظ ولدي، أو أولادي وسواء ذكر البطن الثاني بأن قال: على ولدي وولد ولدي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي أو اقتصر على البطن الأول.
وأما "علي الرازي (¬4) ": فلا يقول بالدخول إلا إذا ذكر البطنين بلفظ الجمع كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر البطن الثاني، فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول، فلا يدخلون في الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في «الخانية» (¬5) و«الظهيرية».
Shafi 382