364

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وكذا لو قضى شافعي بحلها 205= لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته

206= والفرق مذكور في ظهار شرحنا.

وجمهور المفسرين (¬1) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي" (¬2) أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حموي" (¬3).

وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.

205= قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفا للكتاب من كل وجه، وجوابه (¬4): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه (¬5). "حموي" (¬6).

Shafi 372