- ... - ... - «هل الأصل في الأشياء الإباحة؟»
171= قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله
171= قوله: قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة (¬1)؟
Shafi 309