Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
........................................................................ ...........
فأقول: إذا ادعت امرأة أنه لم يصل إليها فإن صدقها يؤجل سنة مطلقا سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإن أنكر، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن: إنها بكر يؤجل سنة، ثم إذا تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول، فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: هي ثيب فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الثيابة تثبت بقولهن، وليس من ضرورة الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر، فيحلف بخلاف البكارة؛ لأن ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن، ثم إذا حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لأن دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه/ (¬1)؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه.
والأصل هو السلامة/ (¬2) في الحبلة (¬3)، فإذا حلف فلا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة فإن تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول إليها, فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه/ (¬4) لما ذكرنا (¬5).
فحاصله: أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه، فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة: وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق كذا ذكره "الغزي" (¬6) معزيا "للزيلعي" (¬7) بقليل تصرف.
Shafi 245