237

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

112= قوله: خيرت. يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول، وحاصله: أن الأصل العدم 113= وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله

ما لم يعارضه شيء آخر "حموي" (¬1).

وقوله: خيرت أي في مجلسها. «در» (¬2).

113= قوله: وإن قلن: ثيب (¬3) الخ. ظاهر قوله: وإن قلت إنه لا بد من ثلاث، وليس كذلك فقد صرح "المصنف" في «البحر»: ((بأن التقييد بالجماعة لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي «البدائع»: أوثق (¬4)، وفي "الإسبيجابي": أفضل، وفي «كافي الحاكم» (¬5): ............................................................

Shafi 243