213

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Nau'ikan

قال في «خزانة الأكمل» عن "أبي يوسف": ((إذا لم يدر أنه حلف بواحدة أو ثلاث يتحرى الصواب، وإن استوى ظنه فيهما يأخذ بالثلاث)) (¬1) اه.

88= وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها،

89= وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم

وقوله: وإن استوى ظنه أي: شك. فالمراد بالظن هنا: الشك. لأن الظن هو: الطرف الراجح كما سبق، وسبق أن الظن يطلق على الشك.

وفي قوله/ (¬2): ((ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه)) نظر؛ لأن الشك هو: (التردد بين الشيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر فيلزم من الشك استواء الظن) (¬3).

88= قوله: وإن قال [الزوج] (¬4): عزمت على أنه ثلاث يتركها (¬5). ظاهره وجوب الترك، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة. "حموي" (¬6).

89= قوله: وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم الخ. وعزمه الأول لم يحرمها عليه هذا كلامهم كذا ذكره " البيري". وهو ظاهر في أن قوله:

Shafi 218