167

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Nau'ikan

والكره قال" الصدر الشهيد (¬1) " في «الصغرى» (¬2): كنا نقول أولا إن القول من يدعي الكره وهو البائع، لأنه ينكر زوال الملك، وكان الإمام القاضي ((الإسبيجابي)) يفتي به، وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة، والبينة بينة من يدعي الفساد، والنكتة في «شرح المختصر» "لعصام" (¬3) أن مدعي الفساد يدعي/ (¬4) لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع، والبينة بينة مدعي الإكراه. هذه الجملة ذكرها "الصدر الشهيد "، وأنا أقول على قياس العبارة الثانية: القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد، وعلى قياس العبارة الأولى/ (¬5) إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول للبائع، لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه [وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه] (¬6) وفي ........................................................................ ...........

«التتارخانية» (¬1) القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب، وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة (¬2) والآخر/ (¬3) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حموي" (¬4).

Shafi 172