145

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Nau'ikan

27= ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر. وفي البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى ; لأنه آخر العمل

التوضؤ ببعضه، أو كان قليلا لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد، ولم يكن موجودا/ (¬1) وقت حصول الشك المذكور.

26= قوله: استيقن بالتيمم الخ. كان المناسب تقديم هذه المسألة، والتي بعدها على قوله: لكن ذكر عن "محمد" (¬2).

Shafi 150