Cumdat Nazir
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Nau'ikan
أي قال ذلك في «النهر » (¬4)، وإلا "فالمصنف" هنا لم يذكر شيئا بعد القسمة، وقوله: فإن بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثم يخلط الخ.
التحقيق إنه بالخلط تعود النجاسة كما سيأتي معزيا «لبحر» "المصنف".
4= وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن
5= يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله: ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى). وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله
6 = وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل ...........................
Shafi 131