90

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). فَإِنْ أُقِيمَتْ، وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ، أَتَمَّهَا. وَعَنْهُ: إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، قَطَعَها. وَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ، فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا، انتفَلَ نَفْلًا. وَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْوَقْتِ مُنْفَرِدًا، فَحَضَرَتْ جَمَاعَةٌ، قَلَبَهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَ مَعَهُمْ، فَإِنْ قَلَبَهَا نَفْلًا لِغَيْرِ غَرَضٍ، كُرِهَ، وَصَحَّ قَلْبُهَا، وَقِيلَ: لا يَصِحُّ. وَإِنْ قَلَبَهَا إِلَى فَرِيضَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتِ الصَّلاتَانِ. وَلا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ. * * *

(١) رواه مسلم (٧١٠)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 93