8

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Bincike

أحمد محمد عزوز

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية

Shekarar Bugawa

1425 AH

باب النفاس
وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.

1 / 19