126

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Bincike

أحمد محمد عزوز

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية

Lambar Fassara

١٤٢٥هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٤م

والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان من رب الوقف جاز.
وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك.
ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.

1 / 150