قال محمد بن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 28
المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر واحتج (1) إبراهيم بن حسين بن خالد في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد بن نويرة بقوله عن النبي صلى الله عيله وسلم: صاحبكم قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، وعن مالك قتل ولم يستتب، وعن عثمان بن لبابة: قتل أو صلب حيا ولم يستتب، قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة.
وأما الأدلة من السنة على مشروعية زيارة قبره الشريف فكثيرة جدا وتشير إلى زبدتها.
(الاول): ما رويناه عن الإمام مسلم بن الحجاج وأبي عيسى الترمذي مصححا محسنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) ولفظه من الترمذي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكرة.
ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور باسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وإذا تقرر ذلك في كل قبر ففي حق سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين أجدر وأولى وأحق وأحرى.
Shafi 28