422

Cundin Hukunce-hukuncen Manzan Rahama SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editsa

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
حديِثٌ حسنٌ (١).
٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).
٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤).
٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥).
١٣ - باب اللقطة
٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ

(١) صحيح. رواه الترمذي (١٣٥٨)، وفي "السنن": "حسن صحيح". وللحديث شواهد.
(٢) كذا الأصل بالجمع، وقد رويت هذه اللفظة بالجمع والإفراد، وهي في "أ" بالإفراد.
(٣) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).
وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٢٩٥ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شبرٍ من الأرضِ طُوِّقه من سبعِ أرَضِينَ". (رواه البخاري: ٢٤٥٣. ومسلم: ١٦١٢).
(٤) حسن صحيح. رواه ابن ماجه (٢٢٩٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وانظر ما تقدم قبل حديث.
(٥) صحيح. رواه ابن ماجة (٢٢٩١)، وانظر ما قبله.

1 / 334