٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
- وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢).
١١ - باب في القيء
٣٨٦ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤).
١٢ - باب الحجامة
٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ ﷺ قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥).