167

Cundin Hukunce-hukuncen Manzan Rahama SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Bincike

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
١٥٢ - عن البراء بنِ عازِبٍ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوُضُوءِ من لُحومِ الإِبلِ؟ فقال: "تَوضؤُا منها". وسُئِلَ عن لُحومِ الغنمِ؟ فقالَ: "لا توَضَّؤُا منها". وسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإِبلِ؟ فقال: "لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإِبلِ؛ فإنّها من الشَّياطِينِ". وسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَرابِضِ الغنم؟ فقال: "صَلُّوا فيها؛ فإنّها بركةٌ". د، وإسناده كلُّهم ثقات (١).

(١) صحيح. رواه أبو داود (١٨٤)، وابن ماجه (٤٩٤)، والترمذي (٨١)، وتقدم الحديث برقم (٧٩)، وقال ابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٢٢): "لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه". وقوله: "توضؤا منها": هو الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي من مضمضة وغسل يدين، والأمر كما قال ابن حبان في "الصحيح" (٣/ ٤١١): "أراد الوضوء المفروض للصلاة، دون غسل اليدين، ولو كان ذلك غسل اليدين من الغَمْر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعًا". وليس كما قال الخطابي في "المعالم" (١/ ٥٨): "معلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفًا إلى غسل اليد؛ لوجود سببه، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث؛ لعدم سببه، والله أعلم".

1 / 76