٧٧ - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (١) ذلكَ لرسُولِ الله ﷺ، وسألتُه عنه؟ فقال: "إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (٢) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (٣).
١٧ - باب الوضوء من لحم (٤) الإبل
٧٨ - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله ﷺ: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (٥).
٧٩ - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (٦).