فما هو وجه الاستشهاد بهذا الحديث ليصحح به حديث زواج امرأة بنعلين؟!
• وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم (١٤٢٤/ ٧٥)، والذي جعله ذاك المحقق شاهدًا يُصحح به حديث زواج امرأة بنعلين!! فهو بتمامه:
عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النَّبيّ ﷺ فقال:- إنِّي تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النَّبيّ ﷺ:"هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا". قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ ". قال: على أربع أواق. فقال له النَّبيّ ﷺ:"على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه". قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
قلت: فهذا رجل أمهر امرأة مهرًا لا يستطيعه، ثم ذهب يسأل النَّبيّ ﷺ! فكره له النَّبيّ ﷺ ذلك، وليس في هذا- لا من قريب ولا من بعيد- ما يشهد لحديث زواج المرأة بالنعلين!
• وأما حديث جابر والذي رواه أبو داود: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا- أو تمرًا- فقد استحل".
قلت: مع أن هذا الشاهد كغيره من الشواهد السابقة لا حجة فيه،، فهو ضعيف لا يصح، وله علل:
أولها: الاضطراب في الوقف والرفع، وفي المتن. وثانيها: جهالة أحد رواته. وثالثها: عنعنة أبي الزُّبير وهو مدلس.
وقدا أشار إلى شيء من هذه العلل أبو داود في "السنن" لكن أغمض ذلك المحتج عينه عن ذلك! وقد قال الذهبي في "الميزان": "الخبر منكر"!
المقدمة / 11