Cumda
العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب
Editsa
فوزي عبد المطلب
Mai Buga Littafi
مكتبة الخانجي بالقاهرة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
Yankuna
•Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
المعدِّل، ثنا عَفَّانُ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا ووصيته مكتوبة عنده".
صحيحان من حديث حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وصخر بن جويرية، عن نافع.
[٧٠] أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ قِرَاءَةً، أنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ قِرَاءَةً، أنا أبو عبد الله
= وقد رُوي عن عائشة قالت: ما ترك رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دينارًا لا درهمًا، ولا بعيرًا ولا شاة، ولا أوصى بشيء.
قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد به وصية المال؛ لأن الإنسان إنما يوصي في مال يُورَثُ منه، وهو ﷺ لم يترك شيئًا يورث منه، فيوصي فيه، وقد أوصى بأمور، فكان من وصيته:
"الصلاةَ وما ملكت أيمانكم".
وقال: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم".
واختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما، فذهب أكثرهم إلى أنها لا تصح، كما لا يصح منه الإعتاق، رُوي ذلك عن ابن عباس والحسن، وهو قول الزهري والشافعي.
وقال قوم: يجوز؛ لما رُوي عن عمرو بن سُليم الزُّرَقِي أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسَّان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فأوصِ لها، فأوصى لها بمال.
وهو قول شريح، وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز، قال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهذا مذهب مالك.
"شرح السنة ٥/ ٢٧٦-٢٨٠".
[٧٠] خ "٢٠/ ٥٢٠" "٣٠" كتاب الصوم - "٥٦" باب صوم الدهر - من طريق أبي اليمان به.
رقم "١٩٧٦" وأطرافه في "١١٥٢، ١١٥٣، من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٠، من ٣٤١٨ إلى ٣٤٢٠، من ٥٠٥٤ إلى ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧".
وبعض هذه الطرق عن سعيد وأبي سلمة، وبعضها عن أبي سلمة وحده، وبعضها عن غيرهما، كما ذكرت شهدة، رحمة الله عليها. =
1 / 130