Malaman Musulmi da Wahabiyawa
علماء المسلمين والوهابيون
حديث فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به انتهى فإن قلت فإذا قلتم إن جميع مذاهب المجتهدين لا يخرج شئ منها عن الشريعة فأين الخطأ الوارد في حديث إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران مع أن استمداد العلماء كلهم من بحر الشريعة فالجواب أن المراد بالخطأ هنا هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة الدليل في تلك المسألة لا الخطأ الذي يخرج به عن الشريعة لأنه إذا خرج عن الشريعة فلا أجر له لقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد انتهى وقد أثبت الشارع له الأجر فما بقي إلا أن معنى الحديث أن الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس الدليل الوارد في ذلك عن الشارع فله أجران أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل وإن لم يصادف عين الدليل وإنما صادف حكمه فله أجر واحد وهو أجر التتبع فالمراد بالخطأ هنا الخطأ الإضافي لا الخطأ المطلق فافهم فإن اعتقادنا أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم في جميع أقوالهم وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب وبعيد عنها وأبعد بحسب طول السند وقصره وكما يجب علينا الإيمان بصحة جميع شرائع الأنبياء قبل نسخها مع اختلافها ومخالفة أشياء منها لظاهر شريعتنا فكذلك يجب على المقلد اعتقاد صحة مذاهب جميع المجتهدين الصحيحة وإن خالف كلامهم ظاهر كلام إمامه فإن الإنسان كلما بعد عن شعاع نور الشريعة خفى مدركه ونوره وظن غيره أن كلامه خارج عن الشريعة وليس كذلك ولعل ذلك سبب تضعيف العلماء كلام بعضهم بعضا في سائر الأدوار إلى عصرنا هذا فتجد أهل كل دور يطعن في صحة قول بعض الأدوار التي مضت قبله وأين من يخرق بصره في هذا الزمان جميع الأدوار التي مضت قبله حتى يصل إلى شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو محجوب عن ذلك فإن بين المقلدين الآن وبين الدور الأول من الصحابة نحو خمسة عشر دورا من العلماء فاعلم ذلك فإن قلت فهل لهذه الميزان دليل في جعلها على مرتبتين من حضرة الوحي الإلهي قبل أن ينزل بها جبريل فالجواب نعم أجمع أهل الكشف الصحيح على أن أحكام الدين الخمسة نزلت من أماكن مختلفة لا من محل واحد كما يظنه بعضهم فنزل الواجب من القلم الأعلى والمندوب من اللوح والحرام من العرش والمكروه من الكرسي والمباح من السدرة فالواجب يشهد لمرتبة التشديد والمندوب يشهد لمرتبة التخفيف وكذلك القول في الحرام والمكروه وأما المباح فهو أمر برزخي جعله الله تعالى من جملة الرحمة على عباده ليستريحوا بفعله من جملة مشقة التكليف والتحجير ولا يكونوا فيه تحت أمر ولا نهي إذ تقيد البشر بأن يكون تحت التحجير على الدوام مما لا طاقة له به ولكن بعض العارفين قد قسم المباح أيضا إلى تخفيف وتشديد بالنظر للأولى وخلاف الأولى فيكون ذلك عنده على قسمين كالعزيمة والرخصة كما تقدم فإن قلت فما الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هذه الأماكن المتقدمة فالجواب الحكمة في ذلك أن كل محل يمد صاحبه بما فيه فيكون من القلم الأعلى نظرا إلى التكاليف الواجبة فيمد أصحابها بحسب ما يرى فيها ويكون من العرش نظرا إلى المحظورات فيمد أصحابها بالرحمة لأن العرش مستوى الاسم الرحمن فلا ينظر إلى أهل حضرته إلا بعين
Shafi 31