160

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Mai Buga Littafi

دار الكتاب

Inda aka buga

إربد - الأردن

وَالْمَغْرِبُ بِالْغُرُوبِ، بالإجماع، وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ فِي الْقَدِيمِ، لقوله ﵊: [وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ]. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: تَفَرَّدَ بها محمد بن يزيد إن كانت حُفِظَتْ عنه (٢٨٥)، واحترز المصنف بالأحمر عن الأصفر والأبيض، وَفِي الجَدِيدِ يَنْقَضِي بِمُضِيِّ قَدْرِ وُضُوءٍ، أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة خَبَثٍ، وَسَتَرَ عَوْرَةٍ، وكذا تعمم وتقمص وارتداء، وَأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ، وَخَمْسَ رَكْعَاتٍ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ صلاّها في اليومين في حديث جبريل في وقت واحد بخلاف غيرها. ولو عبر بالطهارة بدل الوضوء لكان أعم لما ذكرته، وجواز جمع المغرب والعشاء تقديمًا إنما ساغ؛ لأن الوقت المذكور يسع ذلك؛ خُصُوصًا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه. فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الجمعُ لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، وَلَوْ شَرَعَ فِي الْوَقْتِ، أي على هذا القول، وَمَدَّ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ، لأنه ﷺ كان يَقْرَأُ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، رواه الحاكم وصححه (٢٨٦)، والثاني: لا يجوز مدها كغيرها، لكن الصحيح جواز مد الصلاة ولو خرج الوقت من غير كراهة، قُلْتُ: القَدِيمُ أَظْهَرُ. وَالله أَعْلَمُ، للأحاديث الصحيحة، فيه وعلق الشافعي ﵁ في الإملاء وهو من الجديد القول به على ثبوت الحديث، وقد ثبت فيه أحاديث ولله الحمد (٢٨٧).

(٢٨٥) صحيح ابن خزيمة: ج ١ ص ١٨٣، أما مُحَمَّد بن يزيد الواسطى، أبو يزيد يروي عن اسماعيل بن أبي خالد وسفيان بن حسين وغيرهما، وعنه أحمد وابن معين وآخرون ثقة مات سنه (١٩٠) تسعين ومائة، ترجمته في التهذيب: الرقم (٦٦٦١). (٢٨٦) لحديث زيد بن ثابت ﵁[أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلَيْهِمَا]. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: الحديَث (٨٦٦/ ١٩٣). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال. وقال الذهبي: فيه انقطاع. ثم قلتُ: لا يضره لأن مروان بن الحكم معروف في سنده، وهو غير متهم في الحديث. ثم أن عروة لقي زيدًا فأخبره كما نقله ابن حجر عن الطحاوي: ينظر الفتح: ج ٢ ص ٣١٤. (٢٨٧) عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: [مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ =

1 / 162