132

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Mai Buga Littafi

دار الكتاب

Inda aka buga

إربد - الأردن

Nau'ikan

والثاني: التأخر أَوْلى لما سلف، أما لو صلّى أَوَّل الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوء، قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة، ولو ترجح العدم على الوجود فالتقديم أفضل قطعًا، وكذا إذا استوى الطرفان. وَلَوْ وَجَدَ مَاءَ لَا يَكْفِيهِ؛ فَالأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ، لقدرته على البعض كما يغسل الجريح من بدنه ما صح (٢٣٦)، والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفِّر بعض رقبةٍ، وَيَكُونُ، أي استعماله، قَبْلَ التَّيَمُّمِ، لئلا يتيمم مع وجود الماء (٢٣٧)، ثم هذا إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد المحدث إلّا ثلجًا أو بردًا لا يقدر على إذابته، لم يجب استعماله في الرأس على المذهب، ولو لم يجد ترابًا يكفيه استعمل الناقص، وقيل: القولان.

= ولم يخرجاه، وله شواهد؛ ووافقه الذهبي في التلخيص: على شرطهما. ورواه الحاكم بسند آخر، في الحديث (٦٧٦/ ٣) وقال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني. ووافقه الذهبي على كل قوله. وفي الباب أحاديث عن ابن عمر وأم فروة وفيه انظر. وأخرج حديث ابن مسعود الدارقطني في السنن: ج ١ ص ٢٤٦، وإسناده صحيح. (٢٣٦) لحديث أبي هريرة ﵁: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُواْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثَرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب توقيره ﷺ: الحديث (١٣٠/ ١٣٣٧). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (١٠٦٠). وأصله في البخاري: كتاب الاعتصام بالسُّنَّة: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: الحديث (٧٢٨٨). (٢٣٧) لحديث عمران بن حصين ﵁؛ قال: كُنَّا في سفر مع رسول الله ﷺ، فصَلَّى بالناس؛ فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ! فقال: [مَا مَنَعَكَ يَا فُلَان أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟] فقال: يا رسول الله! أَصَابتني جَنَابة ولا ماء؟ فقال رسول الله ﷺ: [عَلَيِّكَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ] رواه البخاري في الصحيح: الحديث (٣٣٤). ومسلم في الصحيح: الحديث (٦٨٢). والنسائي: ج ١ ص ١٧١.

1 / 134