242

Ajabi Wajen Bayani Dalilai

العجاب في بيان الأسباب

Bincike

عبد الحكيم محمد الأنيس

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

وإطلاق النسخ على ذلك ينبني على جواز دخول النسخ في الخبر وهو الراجح في الأصول١

١ في قول الحافظ هذا نظر، وأرجح أنه نظر في "البحر المحيط" في أصول الفقه للإمام الزركشي "ت٧٩هـ" فقال ما قال. وقد جاء في "البحر" "٤/ ٩٨-٩٩". في مسألة نسخ الأخبار: "الخبر إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله ... والثاني وهو نسخ مدلوله وثمرته، وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين، فننظر فإن كان لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفاته الله، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها، كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه بالتفاق كما قال أبو إسحاق المروزي وابن برهان في "الأوسط" لأنه يفضي إلى الكذب، وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه، ماضيًا كان أو مستقلًّا، أو وعدًا، أو خبرًا عن حكم شرعي، فهو موضع الخلاف. فذهب أبو عبد الله وأبو الحسن البصريان وعبد الجبار والإمام الرازي إلى جوازه مطلقًا ونسبه ابن برهان في "الأوسط" إلى المعظم. وذهب جماعة إلى المنع، منهم أبو بكر الصيرفي كما رأيته في كتابه، أبو إسحاق المروزي كما رأيته في كتابه في "الناسخ والمنسوخ" والقاضي أبو بكر، وعبد الوهاب، والجبائي وابنه أبو هاشم، وابن السمعاني، وابن الحاجب، وقال الأصفهاني: إنه الحق ... ". وكأن ابن حجر وقف على نسبة القول الأول إلى "المعظم" فقال قوله هذا، ولكن لا بد من النظر: فهل يصح إدراج أخبار النبي ﷺ عن أصحاب سلمان تحت القاعدة المختلف فيها أم هو مما يعود إلى المتفق على عدم جوازه؟ يبدو لي أن المسألة هنا أقرب إلى القاعدة الأولى، وأرى -فرارًا من القول بدخول النسخ في هذا الخبر- أن نقول: لعل النبي ﷺ أخبر عنهم باجتهاده فنزلت الآية تخبر بحكم الله فيهم، وهذا أسلم وأقرب إلى القبول. ولتجلية موقف العلماء الأصوليين من نسخ الأخبار أسوق هذه الأقوال: ١- قال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": "المختار: جواز نسخ التكليف بالأخبار بنقيضه خلافًا للمعتزلة، وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل" وانظر "شرح العضد الإيجي" " ٢/ ١٩٥" بحاشيتي التفتازاني والجرجاني. ٢- وقال السبكي في "جمع الجوامع": "ونسخ بإيجاب الأخبار بنقيضه، لا الخبر. قيل: يجوز إن كان من مستقبل" وقال الأستاذ عبد الكريم الدبان ﵀ في شرحه عليه "١/ ٢٩٩" "مخطوط": "أما =

1 / 260