Ajabi Wajen Bayani Dalilai

Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AH
164

Ajabi Wajen Bayani Dalilai

العجاب في بيان الأسباب

Bincike

عبد الحكيم محمد الأنيس

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه". وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره". وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.

١ البرهان "١/ ٢٢-٢٣".

1 / 176